وابن إدريس والفاضل أبطلا اشتراط عوده رقا ، وجعله الفاضل مبطلا للعتق ( 1 ) . انتهى .
وقال السيد في شرح النافع : إذا شرط المعتق شرطا في نفس العقد وشرط إعادته في الرق إن خالف ، ففي صحة العتق والشرط أو بطلانهما أو صحة العتق خاصة أقوال .
وقال أيضا أجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد المعتق شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء به ، سواء كان الشرط خدمة مدة معينة أم لا معينا ، وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك ؟ قيل : لا ، وهو ظاهر اختيار المحقق ، وقيل يشترط مطلقا وهو اختيار العلامة في التحرير ، وفصل العلامة في القواعد فاشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة ، واختاره فخر المحققين ( 2 ) .
( الحديث التاسع والعشرون ) : صحيح .
( الحديث الثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 212 .
( 2 ) شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط .