وقال في الدروس : روى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام في من اشترط عتق أمته عليها خدمته خمس سنين ، فأبقت فمات ، ليس للورثة استخدامها وعليها الأكثر لصحتها ، وتأولها ابن إدريس بوجوب الأجرة لفوات وقت الخدمة ، وليس في الرواية الفوات . نعم ذكره الشيخ وابن الجنيد ، وزاد الشيخ أنه لو مات المعتق فالخدمة للوارث ، وزاد ابن الجنيد أنه لو منع العتيق من الشرط فكالفوات ، وأوجب على السيد نفقته وكسوته تلك المدة لقطعه عن التكسب ( 1 ) .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
وقال السيد رحمه الله : لا إشكال في انعتاق المملوك بالعمى ، ويدل عليه روايات . وأما انعتاقه بالجذام فقد ذكره الأصحاب ، واستدلوا برواية السكوني ، وهي لا تصلح لإثبات ذلك إن لم يكن الحكم إجماعيا ، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص . وأما انعتاقه بالإقعاد ، فلم أقف له على مستند ، ويظهر من المحقق التوقف فيه .
وأما انعتاقه بالتنكيل ، فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، ويظهر من ابن إدريس عدم الموافقة في هذا الحكم . ويتحقق التنكيل بقطع اللسان والأنف
هامش
( 1 ) الدروس ص 212 - 213 .