وقد مضى بعينه قبل ذلك بثلاث ورقات ( 1 ) .
( الحديث السابع والستون ) : مجهول .
( الحديث الثامن والستون ) : موثق .
قوله : فمات
أي : الولد ، أو المولى ، وعلى الأخير الضمير المرفوع في " شاء " و " يبيعها " إما راجع إلى البائع أو الوارث .
هامش
( 1 ) برقم : 20 .