قوله عليه السلام : فإن الفرج له حلال
لعله على المشهور محمول على ما إذا اشترى أو نكح في الذمة ، وفي النكاح يمكن أن يقال : إن المهر ليس من أركانه ، فلا يبطل العقد ، والله تعالى يعلم .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 424
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٤