سوق يحمل المسك من الهند إليها ( 1 ) . انتهى .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : إن أعتق الرجل أم ولده فارتدت بعد ذلك وتزوجت رجلا ذميا ورزقت منه أولادا كان أولادها من الذمي رقا للذي أعتقها ، فإن لم يكن حيا كانوا رقا لأولاده ، ويعرض عليها السلام ، فإن رجعت وإلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام ( 2 ) . وقال ابن إدريس : يقتضي مذهبنا أن أولادها لا يكونون رقا ، لأنه لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، بل الإجماع بخلافه ، لأن ولد الحرين حر بلا خلاف ، وإنما هذه الرواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا . انتهى ( 3 ) .
وفيه مخالفة أخرى للمشهور ، وهي قتل المرتدة كما سيأتي .
( الحديث السادس والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 33 .
( 2 ) النهاية ص 499 - 500 .
( 3 ) المختلف ص 24 كتاب النكاح .