( الحديث التاسع والستون ) : صحيح .
وقال في الشرائع : لا تتزوج المكاتبة إلا بإذن المولى ، ولو بادرت كان عقدها موقوفا ، مشروطة كانت أو مطلقة . انتهى ( 1 ) .
وأقول : لعل فائدة اشتراط كون المكاتبة مشروطة أن المطلقة إذا أدت بعض مكاتبتها وهاياها المولى ، يمكن العقد عليها متعة في يومها على القول به كما عرفت .
( الحديث السبعون ) : مجهول .
( الحديث الحادي والسبعون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الشرائع 3 / 129 .