إن شاء أعتق وإن شاء رق ما لم يشترط الثاني ، كما اشترط الأول ( 1 ) .
( الحديث الحادي والستون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فلا بأس أن يطأها
عمل به جماعة من الأصحاب .
( الحديث الثاني والستون ) : صحيح .
( الحديث الثالث والستون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) المختلف ص 17 كتاب النكاح .