الثاني رحمه الله .
( الحديث التاسع والخمسون ) : صحيح .
وتدل هذه الأخبار على أن العبد يملك ، أو يجوز تحليل المولى له ، وكلاهما مختلف فيه وبالجملة هذه الأخبار المعتبرة تدل على جواز وطئ العبد أمة المولى بإذنه ولا معدل عنها .
( الحديث الستون ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : إن شاء أعتق
يمكن حمله على ما إذا تزوجت بغير إذن المولى .
وقال في المختلف : المشهور أن الأمة إذا تزوجت بالحر بإذن سيدها ، فإن الأولاد أحرار ما لم يشترط مولاها رقية الأولاد ، وكذا العبد لو تزوج بحرة بإذن مولاه .
وقال ابن الجنيد : إذا زوج الأمة سيدها ومولاتها فولدت فهو بمنزلتها ، إلا أن يشترط الزوج عتقهم . ولو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 417
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٧