تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
الثاني رحمه الله . ( الحديث التاسع والخمسون ) : صحيح . وتدل هذه الأخبار على أن العبد يملك ، أو يجوز تحليل المولى له ، وكلاهما مختلف فيه وبالجملة هذه الأخبار المعتبرة تدل على جواز وطئ العبد أمة المولى بإذنه ولا معدل عنها . ( الحديث الستون ) : موثق كالصحيح . قوله عليه السلام : إن شاء أعتق يمكن حمله على ما إذا تزوجت بغير إذن المولى . وقال في المختلف : المشهور أن الأمة إذا تزوجت بالحر بإذن سيدها ، فإن الأولاد أحرار ما لم يشترط مولاها رقية الأولاد ، وكذا العبد لو تزوج بحرة بإذن مولاه . وقال ابن الجنيد : إذا زوج الأمة سيدها ومولاتها فولدت فهو بمنزلتها ، إلا أن يشترط الزوج عتقهم . ولو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد