تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
بالعقد ( 1 ) . وتبعه ابن البراج . والمشهور أنه لو باعها بعد الدخول كان المهر للأول ، سواء أجاز الثاني أو فسخ ، لاستقراره في ملكه ، وفيه أقوال أخر . ولو باعها قبل الدخول سقط المهر ، لانفساخ المهر من جانب المرأة ، فإن أجاز المشتري كان له المهر ، لأن إجازته كالعقد المستأنف . قوله : تقدم من ذلك قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة : يمكن أن يكون هذا من كلامه عليه السلام ، وأن يكون من كلام كل واحد من الحسن وسعدان وأبي بصير ، لأنهم أصحاب الكتب . فيمكن أن تكون تلك الأخبار الدالة على أن بيع الأمة طلاقها قد تقدمت في كتبهم ، ولما ذكروا هذا الخبر أشاروا إليها للتأكيد والتأييد . والأظهر أن يكون من كلامه عليه السلام ، ويكون قد قدم إليهم تلك الأخبار . ويمكن أن يكون المستتر في " إذا كان " راجعا إلى الزوج الحر ، ويكون كالدليل لفسخ عقده ، لرفع استبعاد أنه كيف لا يكون للزوج الحر اختيار ؟ بأنه هو أقدم على هذا ، وكان يعرف أن الأمة إذا بيعت يكون الخيار بيد المشتري ، فكأنه حين العقد رضي بذلك . والزوج إذا كان عارفا فلا كلام ، وإلا فالتقصير منه في عدم التعلم .
هامش
( 1 ) النهاية ص 499 .