( الحديث الثامن والثلاثون ) : موثق أو ضعيف .
وقال السيد رحمه الله : إذا قذف الزوج امرأته فماتت قبل اللعان ثبت عليه الحد وله الميراث ، وذكر المحقق في الشرائع أن الزوج لو أراد دفع الحد باللعان بعد موت الزوجة جاز ، لأن الحد يسقط بلعانه خاصة وإن لم يلاعن الزوجة ، ولكن لا ينفي التوارث والنسب ، لأن انتفاء هما يتوقف على اللعان من الجانبين . ويشكل بأن اللعان وظيفة شرعية فيتوقف على النقل .
وقال الشيخ في النهاية : إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث ، لمرسلة أبي بصير ، وضعفها يمنع من العمل ، ولتعذر القطع من الوارث على نفي ما أعاده الزوج إلا إذا كان محصورا .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 376
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٦