تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح . قوله عليه السلام : إن كان لها بينة قال السيد رحمه الله : هذا الحكم - يعني تحريم الصماء والخرساء بمجرد القذف . مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق ، ومقتضى رواية أبي بصير اعتبار الصمم والخرس معا ، وبذلك عبر جماعة من الأصحاب ، واكتفى الأكثر ومنهم المفيد في المقنعة والشيخ والمحقق بأحد الأمرين ، واستدل عليه في التهذيب برواية أبي بصير ، وأوردها بزيادة لفظ " أو " بين خرساء وصماء ، ثم أوردها في كتاب اللعان بحذف " أو " كما الكافي . وكيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده إن أمكن انفكاكه عن الصمم لحسنة الحلبي ومحمد بن مسلم ومحمد بن مروان ، ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا ، مع دعوى المشاهدة وعدم البينة ، والأخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف ، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لإطلاق النص . ( الحديث الخامس والثلاثون ) : ضعيف .