تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
عن الكافي وهنا أخذها من كتاب الحسين بن سعيد . ( الحديث الثاني والأربعون ) : صحيح . قوله عليه السلام : لا يحصن الحر المملوكة قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : حتى يكون بينهما لعان ، بناء على أنه لا يكون اللعان بين الحر والمملوكة ، أو المراد أنه لا تصير المملوكة محصنة بمجرد كونها تحت الحر حتى يصير قذفها موجبا للحد ، وبالعكس بناء على اشتراط الحرية في الحد في القاذف والمقذوف . انتهى . ونقل عن الصدوق القول بعدم تحقق الإحصان بالأمة واليهودية والنصرانية ، وهو خلاف المشهور ، وحمل الشيخ فيما سيأتي في كتاب الحدود مثل هذا الخبر على المتعة . ويمكن حمله على ملك اليمين موافقا لمذهب ابن الجنيد ، وسيأتي هناك تمام القول فيه إن شاء الله تعالى . والظاهر أنه لا مناسبة لهذا الخبر بهذا الباب ، إلا بأن يقال : إنما أورده ليعلم أنه إذا نكلت الزوجة ما يجب عليها من الحد . وقد رواه في أبواب حدود الزنا في الاستبصار في باب ما يحصن وما لا يحصن ثم قال : الوجه في هذا الخبر أن الحر لا يحصنها حتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرة ، لأن حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 378 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي