عن الكافي وهنا أخذها من كتاب الحسين بن سعيد .
( الحديث الثاني والأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا يحصن الحر المملوكة
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : حتى يكون بينهما لعان ، بناء على أنه لا يكون اللعان بين الحر والمملوكة ، أو المراد أنه لا تصير المملوكة محصنة بمجرد كونها تحت الحر حتى يصير قذفها موجبا للحد ، وبالعكس بناء على اشتراط الحرية في الحد في القاذف والمقذوف . انتهى .
ونقل عن الصدوق القول بعدم تحقق الإحصان بالأمة واليهودية والنصرانية ، وهو خلاف المشهور ، وحمل الشيخ فيما سيأتي في كتاب الحدود مثل هذا الخبر على المتعة . ويمكن حمله على ملك اليمين موافقا لمذهب ابن الجنيد ، وسيأتي هناك تمام القول فيه إن شاء الله تعالى .
والظاهر أنه لا مناسبة لهذا الخبر بهذا الباب ، إلا بأن يقال : إنما أورده ليعلم أنه إذا نكلت الزوجة ما يجب عليها من الحد .
وقد رواه في أبواب حدود الزنا في الاستبصار في باب ما يحصن وما لا يحصن ثم قال : الوجه في هذا الخبر أن الحر لا يحصنها حتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرة ، لأن حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 378
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٨