( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح .
وقال السيد رحمه الله : إذا طلق الرجل امرأته فادعت الحمل منه فأنكر ، فإن كان بعد الدخول لحق به الولد إجماعا ، ولم ينتف إلا باللعان ، وإن اتفقا على عدم الدخول انتفى عنه بغير لعان اتفاقا . وإن ادعت المرأة الدخول وأنكر الزوج فالمطابق لمقتضى القواعد أن عليه اليمين على عدم الدخول ، فإذا حلف ثبت عليه نصف المهر وانتفى عنه الولد .
وقال الشيخ في النهاية : إن أقامت البينة أنه أرخى سترا وخلا بها ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا ، وإن لم تقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله ما دخل بها ، ومستنده صحيحة علي ابن جعفر ، وناقشه ابن إدريس في هذا الحكم ، فقال : إنه مبني على أن الخلوة بمنزلة الدخول ، وهو ضعيف .
( الحديث السابع والثلاثون ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 375
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٥