( الحديث السادس ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : حتى يزعم
لا خلاف في اشتراط هذا الشرط إذا قذف ، وأما إذا نفى الولد فلا ، ويلزم منه أن لا يكون لعان القذف من الأعمى ، بل يحد إن قذف ، واستشكله الشهيد الثاني رحمه الله .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 361
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦١