وقال في الشرائع : وهل يرث قرابة أمه ؟ قيل : نعم ، لأن نسبه من الأم ثابت ، وقيل : لا يرث إلا أن يعترف به الأب ، وهو متروك ( 1 ) . انتهى .
أقول : هذا القول الأخير اختاره الشيخ في الاستبصار ( 2 ) مستندا بهذا الخبر والخبر الآتي ، ويمكن حملهما على أن المعنى أنه لا يرثهم مع وجود وارث أقرب منه بخلافهم ، فإنهم يرثونه مع وجود بعض من هو أقرب ، كالأب والأخوة من الأب ، وفي الخبر الآتي لا يخلو من بعد ، لكنه يستقيم بوجه .
( الحديث التاسع ) : حسن .
وقال في المسالك : الزوجان إما حران أو مملوكان ، أو الزوجة حرة والزوج عبدا وبالعكس ، والثلاثة الأول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما ، وإنما الخلاف في الرابع ، فجوزه الأكثر ، ومنعه المفيد وسلار ، وفصل ابن إدريس بصحته في نفي الولد دون القذف ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 / 43 .
( 2 ) الاستبصار 3 / 373 .
( 3 ) المسالك 2 / 115 .