قوله : وإن ماتت أمه
أي : قبله .
( الحديث الثاني ) : مجهول .
واختلف الأصحاب فيما إذا كان الزوج أحد الأربعة هل يثبت أو يحتاج إلى اللعان ؟ وفصل بعض المتأخرين بأنه إن سبق الزوج فلا يثبت ، وإن شهدوا دفعة يثبت ، وحملوا الرواية على الأول ، ولا يخلو من قوة .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 358
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٥٨