( الحديث السابع ) : حسن .
( الحديث الثامن ) : مختلف فيه وضعيف على المشهور .
والظاهر " عن العلاء بن الفضيل " وفي أكثر النسخ " عن الفضيل " ( 1 ) وهو خطأ .
وقال في الدروس : اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب الأب والابن ، فيرث الابن أمه ، وكذا ترثه ولده وقرابة الأم وزوجه وزوجته .
وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه لا يرث أخواله مع أنهم يرثونه ، وحملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله ، وبه روايات ، والأقرب الموارثة مطلقا ، لرواية زيد الشحام ( 2 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) الدروس ص 255 .