( الحديث الرابع ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا يكون اللعان
يمكن أن يكون المراد لا يكون اللعان الواجب إلا بنفي الولد ، أو يكون الحصر بالنسبة إلى غير دعوى المشاهدة ، كما حمله الشيخ .
وقال بعض الفضلاء : الظاهر أن " إلا " هنا اشتباه وقع عند أخذ الحديث من بعض الأصول ، والأصل لا يكون لعان بنفي ولد . انتهى .
ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال : ولا يكون اللعان إلا لنفي الولد ، فلو أن رجلا قذف زوجته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها ، ولكن يضرب حد القاذف ثمانين جلدة ( 1 ) ، وهو ضعيف .
وليس فيما عندنا من نسخ المقنع تصريح بذلك ، لكن كلامه في الفقيه ( 2 ) يدل عليه .
( الحديث الخامس ) : موثق .
هامش
( 1 ) المقنع ص 120 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 346 .