پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 360

پدیدآورندگان:

ص۳۶۰
( الحديث الرابع ) : ضعيف . قوله عليه السلام : لا يكون اللعان يمكن أن يكون المراد لا يكون اللعان الواجب إلا بنفي الولد ، أو يكون الحصر بالنسبة إلى غير دعوى المشاهدة ، كما حمله الشيخ . وقال بعض الفضلاء : الظاهر أن " إلا " هنا اشتباه وقع عند أخذ الحديث من بعض الأصول ، والأصل لا يكون لعان بنفي ولد . انتهى . ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال : ولا يكون اللعان إلا لنفي الولد ، فلو أن رجلا قذف زوجته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها ، ولكن يضرب حد القاذف ثمانين جلدة ( 1 ) ، وهو ضعيف . وليس فيما عندنا من نسخ المقنع تصريح بذلك ، لكن كلامه في الفقيه ( 2 ) يدل عليه . ( الحديث الخامس ) : موثق .
پاورقی
( 1 ) المقنع ص 120 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 346 .