وقوله " لأنك لا تراه شيئا " أي : تقول ببطلان اليمين بالعتاق ، أو أن العتق عليك سهل فتعتق وتفعل ما تريد ، والأول أظهر .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
واعلم أنه إذا علق الظهار على شرط كان يقول : إن دخلت الدار أو فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي ، مريدا به مجرد التعليق ، فهل يقع الظهار عند وقوع الشرط أم لا ؟ فيه قولان ، أحدهما - وهو مختار المحقق وزعم أنه قول الأكثر - عدم الوقوع والآخر الوقوع ، وهو قول الشيخ والصدوق وابن حمزة والعلامة وأكثر المتأخرين والمحقق في النافع ( 1 ) ، وقواه الشهيد الثاني رحمه الله .
( الحديث الثالث عشر ) : مجهول .
ويمكن أن يعم الخبر غير المشروط أيضا ، فإن إرادة الوطء في غير المشروط هو الحنث ، إذ مقتضى الظهار ترك الوطء ، فإذا أراده فقد حنث . ويمكن أن تكون هذه الأخبار محمولة على التقية .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 230 .