( الحديث العاشر ) : صحيح .
( الحديث الحادي عشر ) : مجهول .
ولعل الاستدلال بالجزء الأول لاشتراكهم في العهر وعدمه .
وقال في النهاية : للعاهر الحجر أي الخيبة ، يعني الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد وللزاني الخيبة والحرمان ، كقولك ما لك عندي شئ غير التراب وما بيدك غير الحجر ، وقد ذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم وليس كذلك ، لأنه ليس كل زان يرجم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 343 .