أنها تسعة أشهر ، ذهب إليه الشيخان في النهاية والمقنعة وابن الجنيد وسلار وابن البراج والمرتضى في أحد قوليه وجماعة آخرون .
وذهب المرتضى في الانتصار إلى أنها سنة مدعيا عليه الإجماع ، ووافقه أبو الصلاح ومال إليه في المختلف ، وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى أنها عشرة ، واستحسنه المحقق في الشرائع والعلامة في أكثر كتبه ، وذكر جماعة أن به رواية ، ولكن لم أقف عليها ، وكيف كان فهو أقرب من القول بالتسعة لموافقته للاعتبار ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : ضعيف .
( الحديث الثالث ) : مجهول كالحسن .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 574 .