وهو موافق للأصول والأقوال .
( الحديث الرابع ) : ضعيف .
ولا خلاف في أنه إذا أتت بولد لأقل من سنة أشهر ينتفي عن الزوج بغير لعان ، فيمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم يثبت عند الحاكم كونه لأقل من ستة أشهر ، بأن تدعي المرأة كونها عنده أكثر من ذلك .
( الحديث الخامس ) : صحيح على الظاهر .
وعليه الفتوى ، وحمل على ما إذا لم يكن من مفارقتها الزوج الأول أكثر من أكثر الحمل ، والظاهر أنه سقط من الخبر شئ ، ولعله كان هكذا قال : إن كان ولد .
( الحديث السادس ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 324
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٢٤