وقال في المسالك : الأصحاب حكموا بمضمونها ، وحملوا قوله " وضمنته نصيبهم " على النصيب من الولد والأم معا ، كما لو كان الواطئ واحد منهم ابتداء ، فإنه يلحق به ويغرم نصيبهم منهما كذلك ، لكن يشكل الحكم هنا في الولد لادعاء كل منهم أنه ولده ، ولازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره ، والرواية ليست صريحة في ذلك ، لجواز إرادة النصيب من الأم ، لأنه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف الولد ، والعمل بما ذكره الأصحاب متعين ( 1 ) .
( الحديث السابع والعشر ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 576 .