وقطع الأصحاب بأنه إذا ادعت المرأة انقضاء العدة بالحيض في زمان يمكن فيه ذلك كان قولها مقبولا فيه ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في ذلك بين دعوى المعتاد وغيره . واستقرب الشهيد في اللمعة أنها لا تقبل من المرأة دعوى غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها . ولو ادعت انقضاء العدة بالأشهر ، فالمشهور أنه لا يقبل قولها .
وقال السيد في شرح النافع : ولا ريب فيه مع إنكار الزوج فأما إذا لم يكن لها منازع أمكن جواز التعويل على قولها إذا لم يظهر فساده ، وهو حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 321
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٢١