أظهر .
( الحديث السادس ) : صحيح .
وعليه الفتوى . وقال السيد : إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الغضب بين أن يبلغ حدا يرتفع معه القصد أو لا ، كما هو ظاهر الرواية .
( الحديث السابع ) : مجهول .
قوله : يريد أن يرضى بذلك امرأته
أي : يقول ذلك على وجه الشفقة والملاطفة لإظهار كرامتها عنده . ويحتمل أن يكون المعنى أنه يقول ذلك على وجه التهديد لتخاف امرأته وترجع عن الغضب أو يريد بذلك رضا امرأته الأخرى . وعلى التقادير ليس غرضه إيقاع الظهار فلذا لم يقع .
( الحديث الثامن ) : حسن .
وحكى الشيخ فخر الدين قولا بوقوع الظهار في الإضرار لعموم الآية والمشهور
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 29
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩