تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
( الحديث الخامس والخمسون والمائة ) : حسن . وقال في الشرائع : تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة ، وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع ، وفي الوفاة من حين البلوغ ولو أخبر غير عدل ، لكن لا تنكح إلا مع الثبوت ، وفائدته الاجتزاء بتلك العدة . ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ ( 1 ) . وقال في المسالك : ما ذكره من الفرق هو المشهور بين الأصحاب ، ومال إليه الشيخان وأكثر المتقدمين وجميع المتأخرين ، ومستنده الأخبار المستفيضة الصحيحة ، وللأصحاب أقوال أخر ، منها قول ابن الجنيد بالتسوية بينهما بالاعتداد من حين الموت والطلاق إن علمت الوقت ، وإلا حين يبلغها فيهما ، محتجا بعموم الآية وصحيحة الحلبي ورواية الحسين بن زياد . وقيل : بالفرق بين المدة القليلة والكثيرة في الوفاة ، فتعتد من حين الوفاة في الأول دون الثاني ، ذهب إليه الشيخ
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 46 .