في التهذيب ، وذهب أبو الصلاح إلى أنهما تعتدان حين بلوغ الخبر مطلقا .
ثم إنها إنما تعتد حين بلوغ خبر الطلاق حيث يجهل وقته بكل وجه ، بحيث يحتمل وقوعه قبل الخبر بغير فصل . ولو فرض العلم بتقدمه مدة - كما لو كان الزوج في بلاد بعيدة يتوقف بلوغ الخبر على قطع المسافة - حكم بتقدمه في أقل زمان يمكن فيه مجيء الخبر . وبالجملة كل وقت يعلم تقدم الطلاق عليه يحتسب من العدة ( 1 ) .
( الحديث السادس والخمسون والمائة ) : صحيح .
( الحديث السابع والخمسون والمائة ) : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 56 - 57 .