( الحديث الحادي والستون والمائة ) : مجهول كالموثق .
قوله عليه السلام : لأن عليها أن تحد
قال في المسالك : الحكم على هذا التعليل في الأمة ، حيث لا توجب عليها الحداد ، فإن مقتضاه هنا أنها كالمطلقة . ويمكن القول هنا بمساواتها للحرة ، نظرا إلى إطلاق كثير من الأخبار ، والتعليل في الأحكام الشرعية ضبطا للقواعد الكلية لا يعتبر فيه وجوده في جميع أفرادها الجزئية كحكمة العدة .
ويمكن أن تكون الحكمة وراء الحداد إظهار التفجع والحزن ويتحقق في الأمة أيضا ، وأيضا فإنا وإن لم نوجب إحداد الأمة لكن نقول باستحبابه ( 1 ) .
( الحديث الثاني والستون والمائة ) : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 49 .