ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في عدم وجوب الحداد على المطلقة ، رجعية كانت أم بائنة .
( الحديث الحادي والخمسون والمائة ) : موثق كالصحيح .
وقال في المسالك : لا يجب الحداد على غير الزوج من الأقارب ولا يحرم ، سواء زاد على ثلاثة أيام أم لا للأصل ، وحرم بعض العامة الحداد على غير الزوج زيادة على ثلاثة أيام ، لقوله صلى الله عليه وآله : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الأعلى زوج أربعة أشهر وعشرا . ويمكن أن يستدل به على كراهية ما زاد على الثلاثة ، للتساهل في أدلة الكراهة كالسنة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 45 .