پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 302

پدیدآورندگان:

ص۳۰۲
( الحديث السادس والثلاثون والمائة ) : ضعيف على المشهور . قوله : عند الموت أي : علق عتقها على الموت ، كما فهمه الأصحاب ويشعر به آخر الخبر . ( الحديث السابع والثلاثون والمائة ) : مختلف فيه صحيح على الظاهر . وقال في الشرائع : لو كان المولى يطأها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء ( 1 ) . وقال في المسالك : مستند الحكم رواية داود الرقي ، ونازع ابن إدريس في الأمرين ، أما الأول فلأن جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنها زوجة والعدة
پاورقی
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 41 .