قوله عليه السلام : أو شهران
لعله على الاستحباب . وفي الكافي " أو شهران حتى تحيض " ( 1 ) ولعل المعنى إلا أن تحيض قبل ذلك ، أو يتربص الحيض وإن كان إلى شهرين .
قوله عليه السلام : وهن إماء
أي : حكم عليه السلام في أمهات الأولاد إن يعتددن أربعة أشهر وعشرا في في حال كونهن إماء ، أي في حياة مواليهن إذ هن بعدهم أحرار . أو أنه عليه السلام حكم في موت مواليهن بذلك فهاهنا أيضا كذلك .
وعلى التقديرين لا ظهور فيه ، لاختصاص الحكم بأمهات الأولاد ، بل يمكن أن يكون استدلالا بحكم أم الولد على مطلق حكم الأمة ، أو تشبيها للثاني بالأول .
( الحديث السادس والعشرون والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 170 ، ح 2 .