وقال في النافع : ولو قال : كشعر أمي أو بدنها ( 1 ) لم يقع ، وقيل : يقع لرواية فيها ضعف ( 2 ) . انتهى .
وقال سيد المحققين : الأصح أنه لا يقع بغير لفظ الظهر مطلقا ، وإلى هذا ذهب السيد مدعيا عليه الإجماع ، وتبعه ابن إدريس وابن زهرة وجمع من الأصحاب والقول بوقوعه بذلك للشيخ رحمه الله وجماعة ، واحتج بالإجماع وبرواية سدير والإجماع ممنوع والرواية ضعيفة ( 3 ) .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وإن هذا الحرام
ظاهره أن ما دل عليه الآية هي الأمهات ، لكن التشبيه بسائر المحرمات أيضا محرم يظهر من السنة ، واستدل ابن إدريس بهذا الخبر على مذهبه ، ولعله فهم أن المراد أن ما يترتب عليه الحكم هو الأمهات ، وأما في غيرها فحرام غير محرم ، أو أن هذا إشارة إلى الظهار بالأمهات لا إلى ما ذكره السائل ، ولا يخفى أن الأول
هامش
( 1 ) في المصدر : أو يدها .
( 2 ) المختصر النافع ص 229 .
( 3 ) شرح المختصر مخطوط .