واستدل بقوله في صحيحة زرارة " كل ذي محرم " وقوله " أم أو أخت " على سبيل التمثيل لا الحصر ، لأن بنت الأخ وبنت الأخت كذلك قطعا .
ورابعها : إضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك ، اختاره العلامة في المختلف ، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا ، وهذا القول لا يخلو من قوة .
ثم قال رحمه الله : ولو قال " أنت علي حرام كظهر أمي " ، قال الشيخ في المبسوط لا يقع ( 1 ) . وتبعه المحقق ، سواء نوى الظهار أم لا ، والأقوى الوقوع لصحيحة زرارة .
( الحديث الثاني ) : حسن موثق .
وقال في الشرائع : لو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع طلاقا ، لعدم اللفظ المعتبر ولا ظهارا لعدم القصد ( 2 ) .
( الحديث الثالث ) : حسن .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 / 149 .
( 2 ) شرائع الاسلام 3 / 63 .