پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 28

پدیدآورندگان:

ص۲۸
وقال في النافع : ولو قال : كشعر أمي أو بدنها ( 1 ) لم يقع ، وقيل : يقع لرواية فيها ضعف ( 2 ) . انتهى . وقال سيد المحققين : الأصح أنه لا يقع بغير لفظ الظهر مطلقا ، وإلى هذا ذهب السيد مدعيا عليه الإجماع ، وتبعه ابن إدريس وابن زهرة وجمع من الأصحاب والقول بوقوعه بذلك للشيخ رحمه الله وجماعة ، واحتج بالإجماع وبرواية سدير والإجماع ممنوع والرواية ضعيفة ( 3 ) . ( الحديث الخامس ) : صحيح . قوله عليه السلام : وإن هذا الحرام ظاهره أن ما دل عليه الآية هي الأمهات ، لكن التشبيه بسائر المحرمات أيضا محرم يظهر من السنة ، واستدل ابن إدريس بهذا الخبر على مذهبه ، ولعله فهم أن المراد أن ما يترتب عليه الحكم هو الأمهات ، وأما في غيرها فحرام غير محرم ، أو أن هذا إشارة إلى الظهار بالأمهات لا إلى ما ذكره السائل ، ولا يخفى أن الأول
پاورقی
( 1 ) في المصدر : أو يدها . ( 2 ) المختصر النافع ص 229 . ( 3 ) شرح المختصر مخطوط .