( الحديث الأول ) : صحيح .
قوله عليه السلام : من غير جماع
أي : في ذلك الطهر .
قوله عليه السلام : وهو يريد بذلك الطلاق
قال الوالد العلامة قدس سره : فلو قال على وجه الشفقة والاحترام لم يقع .
انتهى .
واعلم أن انعقاد الظهار بقوله " أنت علي كظهر أمي " موضع نص ووفاق ، وفي معنى " علي " غيرها من ألفاظ الصلات ك " مني " و " عندي " و " لدي " ويقوم مقام " أنت " ما شابهها من الألفاظ الدالة على تميزها عن غيرها ك " هذه " أو " فلانة " . ولو ترك الصلة فقال : أنت كظهر أمي انعقد أيضا عند أكثر الأصحاب واختلف فيما إذا شبهها بظهر غير الأم على أقوال :
أحدها : أنه يقع بتشبيهها بغير الأم مطلقا ، ذهب إليه ابن إدريس .
وثانيها : أنه يقع بكل امرأة محرمة عليه على التأبيد بالنسب خاصة ، وهو اختيار ابن البراج ، ويدل عليه صحيحة زرارة .
وثالثها : إضافة المحرمات بالرضاع إلى المحرمات بالنسب ، وهو مذهب الأكثر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 25
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٥