حقيقة لكون عدتهما بائنة .
( الحديث الحادي والسبعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : بمنزلة المبارأة
كأنه على القلب ، أو يقال : كان الراوي عالما بحكم المبارأة ، فشبه بها المختلعة ، ولعل القلب من بعض الرواة .
( الحديث الثاني والسبعون ) : موثق كالصحيح .
وهذه الأخبار تدل على أن الحكم بعدم جواز خروجهن من بيوت أزواجهن شامل للمختلعة والمبارأة . وظاهر الأصحاب أنهما في حكم البائنة في تلك الأحكام
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 269
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦٩