وقال سيد المحققين : أما أن عدة الأمة في الطلاق قرءان ، فهو موضع نص ووفاق . وأما أن القرء هو الطهر فللأخبار الصحيحة ، لكن ورد في الأمة أخبار معتبرة دالة على أنه الحيض هنا وليس لها معارض صريحا فيتجه العمل بها .
( الحديث الرابع والستون ) : حسن .
( الحديث الخامس والستون ) : مجهول .
( الحديث السادس والستون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : حيضة
الأظهر حمله على ما إذا كانا لمالك وفرق المولى بينهما ، فإنه قد سبقت
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 266
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦٦