( الحديث الثامن والستون ) : صحيح .
( الحديث التاسع والستون ) : مجهول .
ولا يدل على حكم مطلق البائن .
( الحديث السبعون ) : ضعيف .
والظاهر أن المراد ببيتها بيت زوجها ، كما قال تعالى " لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ " ( 1 ) لما سيأتي في صحيحة أبي بصير ، وإن أمكن أن يراد هنا بيوتهن
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 1 .