الأخبار الكثيرة في أن عدتها للمولى حيضة ، أو خمسة وأربعون يوما كالاستبراء .
وظاهر الشيخ أيضا القول به ، لأنه لم يأول الأخبار الماضية ولم يرو ما يخالفها .
وبه قال الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه حيث قال : والطلاق بيد السيد دون العبد يقول له : اعتزلها . أو يقول لها : اعتزليه فرقت بينكما ، فإذا حاضت أو مضى لها خمسة وأربعون يوما فللسيد وطؤها ( 1 ) .
ولم يصرح به أكثر المتأخرين وإن لم يبعد من أصولهم ، لا سيما إذا كان فسخا لا طلاقا . وعلى أي حال القول به قوي .
قوله : وجب عليها عدة الحرة
عليه فتوى الأصحاب .
( الحديث السابع والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ص 445 .