( الحديث الثامن والخمسون ) : موثق .
( الحديث التاسع والخمسون ) : صحيح .
( الحديث الستون ) : صحيح .
ولا خلاف في وجوب نفقة الحامل وإن كان الطلاق بائنا ، لعموم قوله تعالى " وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " ( 1 ) وإنما الخلاف في أنها هل هي للحمل أم للحامل ؟ .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 6 .