وظاهر الأخبار أنها إنما تخرج بعد نصف الليل لتحقق البيتوتة بذلك ، ويجوز لها أن ترجع في الليلة الآتية قبل نصف الليل ، لأن المحرم عليها البيتوتة في غير بيتها ، وسيأتي ما يدل على ما قلنا في عدة الوفاة .
وقال في النافع : فإن اضطرت خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر ( 1 ) .
وقال السيد في شرحه : هذا الحكم ذكره الشيخ ومن تأخر عنه ، واستدلوا برواية سماعة وفي الطريق ضعيف ، وإنما يعتبر ذلك حيث يتأدى به الضرورة ، وإلا جاز الخروج بمقدار ما تتأدى به الضرورة من غير تقييد .
قوله : وليس لها أن تحج
حمل على المندوب ، وكذا عدم الخروج في المتوفى عنها زوجها محمول على الاستحباب .
( الحديث التاسع والأربعون ) : موثق .
قوله : لعل الله
تلميح إلى قوله سبحانه " لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 226 .