( الحديث الحادي والخمسون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وتشهد الحقوق
إما محمول على ما إذا وجبت ، أو على البائنة ، أو على إذن الزوج إن جعلنا المنع مقيدا بعدمه .
( الحديث الثاني والخمسون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : لأن الله يقول
استدل عليه السلام بالتعليل المذكور في الآية على جواز الاكتحال والتطييب والزينة ، إذ الإسكان في بيت الزوج لما كان معللا برجاء الرجوع ، فكل ما كان مظنة للرجوع . وسببا له يكون مجوزا ، ويدل على جواز الاستدلال بالعلة المنصوصة .
( الحديث الثالث والخمسون ) : مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 261
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦١