بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً " ( 1 ) .
والمعنى : " لا تَدْرِي " يا أيها النبي ، أو يا أيها المطلق ، أو أيها المكلف ، أو نفس عواقب الأمور " لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ " الطلاق ، أو بعد شأن هو ، أو أنت عليه " أَمْراً " آخر خلاف ذلك ، كالرغبة في الرجعة برفع كل ما يكره من الطرفين .
( الحديث الخمسون ) : موثق .
قوله عليه السلام : إن طابت نفس زوجها
ظاهره أن المنع مقيد بعدم إذن الزوج .
وقال في الشرائع : لا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه ، وتخرج في الواجبة وإن لم يأذن ، وكذا فيما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج ( 2 ) .
وقال في المسالك : يستفاد من قوله " إلا بإذنه " أن المنع مقيد بكونه بغير إذنه ، كما هو أحد القولين ، أو يختص الحكم بالحج لرواية معاوية بن عمار ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 1 .
( 2 ) شرائع الاسلام 3 / 42 - 43 .
( 3 ) المسالك 2 / 51 .