( الحديث الخامس والأربعون ) : حسن .
وقال في الشرائع : لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل ، وكذا لو حدثت الريبة بعد العدة وقبل النكاح ، أما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة لم تنكح ولو انقضت العدة ، ولو قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا ، وعلى التقديرين ( 1 ) لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني لتحقق وقوعه في العدة ( 2 ) .
قوله عليه السلام : عدتها تسعة أشهر
لعله محمول على ما إذا كان الارتياب قبل مضي ثلاثة أشهر .
هامش
( 1 ) في المصدر : التقديرات .
( 2 ) شرائع الاسلام 3 / 36 .