تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
يستحق الإمام على أبيه أجرة للزائد ، ولا يخلو على إطلاقه من إشكال ، وإنما يتم على تقدير عدم حاجة الولد إليه ، إلا أن عمل الأصحاب على ذلك ( 1 ) . ( الحديث الثالث عشر ) : مجهول . قوله تعالى : لا تُضَارَّ قال الفاضل الأردبيلي طاب ثراه : يحتمل البناء للفاعل فأصله تضارر بكسر الأول ، والمفعول فأصله بفتح الأول ، والمقصود على التقديرين النهي ، أي : لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها ، وهو أن تعنفه به وتطلب منه ما ليس بمعروف وعدل من الرزق والكسوة وترك الرضاع بعد ألف الولد وما أشبه ذلك . ولا يضار المولود له أيضا امرأته بسببه ، بأن يمنعها شيئا من النفقة والكسوة ، أو يأخذه منها وهي تريد الإرضاع . وقال في مجمع البيان : روي عن الباقر والصادق عليهما السلام لا تضار والدة ، بأن ترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع " وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ " أي : لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل ، لعل المراد بذلك في الأولى
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 580 .