قوله عليه السلام : حتى تفطمه
حمله الأكثر على الولد الذكر ، ولا خلاف في عدم ثبوت النفقة في العدة الرجعية ، وفي عدمه في العدة البائنة إذا لم تكن حاملا ، ولا في ثبوتها في المطلقة البائن إذا كانت حاملا ، لقوله تعالى " وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " ( 1 ) .
واختلف في أن النفقة للحمل أو للحامل ، فذهب الأكثر إلى الأول ، وقيل :
أنها للحامل . وتظهر الفائدة في مواضع ، منها إذا تزوج الحر أمة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه وغير ذلك .
( الحديث العاشر ) : صحيح على الظاهر .
قوله عليه السلام : ليس للعبد
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 6 .