تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
قوله عليه السلام : حتى تفطمه حمله الأكثر على الولد الذكر ، ولا خلاف في عدم ثبوت النفقة في العدة الرجعية ، وفي عدمه في العدة البائنة إذا لم تكن حاملا ، ولا في ثبوتها في المطلقة البائن إذا كانت حاملا ، لقوله تعالى " وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " ( 1 ) . واختلف في أن النفقة للحمل أو للحامل ، فذهب الأكثر إلى الأول ، وقيل : أنها للحامل . وتظهر الفائدة في مواضع ، منها إذا تزوج الحر أمة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه وغير ذلك . ( الحديث العاشر ) : صحيح على الظاهر . قوله عليه السلام : ليس للعبد هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 6 .