قوله عليه السلام : فهو نقص المرضع
بضم الميم وفتح الضاد ، أي : يصير سببا لنقص المرتضع . أو بفتح الميم مصدرا ميميا ، وهو أظهر .
( الحديث الثامن ) : مرسل .
وقوله " حظه " ليس في الكافي ( 1 ) ، وهو الصواب . وفي بعض النسخ " وأنه حظه " وله وجه .
وقال في النافع : وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت الرضاعة ، وكذا لو أرضعته خادمها . ولو كان الأب ميتا ، فمن مال الرضيع ( 2 ) .
( الحديث التاسع ) : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 41 ، ح 5 .
( 2 ) المختصر النافع ص 218 .