( الحديث العشرون ) : حسن .
( الحديث الحادي والعشرون ) : مجهول .
( الحديث الثاني والعشرون ) : مرسل كالموثق .
وقال في الشرائع : ويستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة ولا تسترضع الكافرة ( 1 ) . وقال الشارح : هو على الكراهة .
وقال المحقق أيضا : ومع الاضطرار تسترضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر .
ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها ، وتتأكد الكراهة في ارتضاع
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 284 .