قوله عليه السلام : المرأة أحق
قيل : يعني أنها أحق به في مدة الرضاع مع النزاع ، وإلى سبع بدونه ما لم تتزوج في تلك المدة ، أو وجد من هي أرخص أجرا في الرضاعة من الأم .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 209
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٩